الشيخ الأنصاري

104

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم ( 1 ) ، فينتفي ( 2 ) المشروط « 39 » عند انتفاء الشرط . [ المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر ] ومع ذلك ( 3 ) كله فقد استظهر بعض من تلك العبارة أن العجز

--> ( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب